محمد ناصر الألباني
44
ضعيف سنن الترمذي
وقال بعضهم : يسجدهما قبل السلام ، وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة ، مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما ، وبه يقول الشافعي . وقال بعضهم : إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام ، وإذا كان نقصانا فقبل السلام ، وهو قول مالك بن أنس . وقال أحمد : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته ، يرى إذا قام في الركعتين على حديث في ، ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام ، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام ، وكل يستعمل على جهته ، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ، فإن سجدتي السهو فيه قبل السلام . وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله ، إلا أنه قال : كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ، فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام ، وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام . 286 - باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو 62 - 396 حدثنا محمد بن يحيى . أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : أخبرني أشعث ، عن ابن سيرين ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ، فسها ، فسجد سجدتين ، ثم تشهد ثم سلم . ( شاذ بذكر التشهد - الارواء 403 ، ضعيف أبي داود 193 ، ( هذا رقم الشيخ ناصر الخاص به وعندنا برقم 227 / 1039 ) المشكاة 1019 ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ( صحيح ) ( 1 ) .
--> ( 1 ) زيادة من المخطوطة .